الفصل السادس
الأحوال
وأما الأحوال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة
وقد تنازل المسلمون في مسائل من ذلك وكذلك في المعاملات من المبايعات والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض فإن العدل فيها هو قوام العالمين لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به
فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقلهن كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع على البائع المشتري وتحريم تطفيف المكيال والميزان ووجوب الصدق والبيان وتحريم الكذب والخيانة والغش وأن جزاء القرض الوفاء والحمد
ومنها ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا أهل الإسلام فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله مثل أكثر المال الباطل وجنسه من الربا والميسر وأنواع الربا والميسر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثل : بيع الغرر وبيع حبل الحبلى وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع إلى أجل غير مسمى وبيع المسراة وبيع المدلس والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع الثمن قبل بدو صلاحه وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة كزرع بقعة بعينها من الأرض
و من ذلك ما قد ينازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحا عدلا وإن كان غيره يرى فيه جورا يوجب فساده وقد قال الله تعالى : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا } والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه كما لا يشرع لهم من العبادات التي يقربون بها إلى الله إلا مادل الكتاب والسنة على تحريمه كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله مالم يحرمه الله وأشركوا به مالم ينزل به سلطانا وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته والحرام ما حرمته والدين شرعته
|