كتب
 
 
القرآن الكريم قصص الأنبياء تــاريخ الخلفاء تفسير الأحلام السياسة الشرعية أولياء الرحمن و أولياء الشيطان جامع الرسائل
تفسير الأحلام
خطبة المؤلف
الولايات
الأموال
حدود الله و حقوقه
الحدود و الحقوق التي لآدمي معين
السياسة الشرعية
 
أداء الأمانات
الأموال

 

الفصل الخامس

الظلم الواقع من الولاة و الرعية

وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية : هؤلاء يأخذون ما لا يحل وهؤلاء يمنعون ما يجب كما قد يتظالم الجند والفلاحون وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب ويكنز الولاة من مال الله مما لا يحل كنزه وكذلك العقوبات على أداء الأموال فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب وقد يفعل ما لا يحل

والأصل في ذلك : أن كل من عليه مال يجب أداؤه كرجل عنده وديعة أو مضارة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو عنده دين هو قادر على أدائه فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين وعرف أنه قادر على أدائه فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال - أو يدل على موضعه - فإذا عرف المال وصير في الحبس فإنه يستوفي الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه به وإن امتنع من الدلالة على مال ومن الإيفاء ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها لما روى عمر بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال [ لي الواجد يحل عرضه عقوبته ] رواه أهل السنن وقال صلى الله عليه وسلم [ مطل الغني ظلم ] أخرجاه في الصحيحين واللي هو المطل والظالم يستحق العقوبة والتعزير وهذا أصل متفق عليه : أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر فيعاقب الغني المماطل بالحبس فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك و الشافعي و أحمد وغيرهم رضي الله عنهم ولا أعلم فيه خلافا

وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح سأل بعض اليهود وهو سعية عم حيي بن أخطب عن كنز مال حيي بن أخطب فقال أذهبته النفقات والحروب فقال ك [ العهد قريب والمال أكثر من ذلك ] فدفع النبي صلى الله عليه وسلم سعية إلى الزبير فمسه بعذاب فقال : قد رأيت حييا يطوف في خربة ههنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة وهذا الرجل كان ذميا والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب

وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : هدايا العمال غلول وروى إبراهيم الحربي - في كتاب الهدايا - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ هدايا الأمراء غلول ] وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : [ ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يجمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ ثلاثا ]

وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك من الهداية ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرها وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية فلما تغير الإمام والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه ولا يحرم عليه ما أباح الله له

وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهداية ونحوها ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم فيكون من اخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة كما يفعل ذوو الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم ففي حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : [ أبلغوني حاجة من لا يستطيق إبلاغها فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام ]

وقد روى الإمام أحمد و أبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا ] وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : السحت أن يطلب الحاجة للرجل فيقضي له فيهدى إليه فيقبلها وروى أيضا عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى له صاحبها وصيفا فرده عليه وقال : سمعت ابن مسعود يقول : من رد عن مسلم مظلمة فرزأه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت فقلت : يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم قال : ذاك كفر

فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه فلا ينبغي إعانة واحد منهما إذ كل منهما ظالم كلص سرق من لصن وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم فإن التعاون نوعان :

الأول : تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين فهذا مما أمر الله به ورسوله ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية متوهما أنه متورع وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع إذ كل منهما كف وإمساك

والثاني : تعاون على الإثم والعدوان كالإعانة على دم معصوم أو أخذ مال معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك فهذا الذي حرمه لله ورسوله

نعم إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال - إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم - أن يصرفها - مع التوية إن كان هو الظالم - إلى مصالح المسلمين هذا هو قول جمهور العلماء كمالك و أبو حنيفة و أحمد وهو منقول عن غير واحد من الصحابة وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في موضع آخر

وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين فإن مدار الشريعة على قوله تعالى { فاتقوا الله ما استطعتم } وهي مبينة لقوله { اتقوا الله حق تقاته } وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : [ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ] أخرجاه في الصحيحين

وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد وتقليلها فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها هو المشروع

والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم بمنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم مثال ذلك ولي اليتيم والوقف إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك - بمال أقل منه إليه - أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو محسن وما على المحسنين من سبيل

وكذلك وكيل المالك من المتأدبين والكتاب وغيرهم الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم لا يتوكل للظالمين في الأخذ

كذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان وقسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء كان محسنا

لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين محابيا مرتشيا مخفرا لمن يريد وآخذا ممن يريد وهذا من أكبر الظلمة الذي يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار

كتب

 


Warning: main() [function.main]: open_basedir restriction in effect. File(/mnt/113/sdc/d/6/kutub/stats/php-stats.redir.php) is not within the allowed path(s): (/mnt/110/sda/d/6/kutub) in /mnt/110/sda/d/6/kutub/siyasa_011.php on line 28

Warning: main(/mnt/113/sdc/d/6/kutub/stats/php-stats.redir.php) [function.main]: failed to open stream: Operation not permitted in /mnt/110/sda/d/6/kutub/siyasa_011.php on line 28

Warning: main() [function.include]: Failed opening '/mnt/113/sdc/d/6/kutub/stats/php-stats.redir.php' for inclusion (include_path='/mnt/110/sda/d/6/kutub/include:.:/usr/php4/lib/php') in /mnt/110/sda/d/6/kutub/siyasa_011.php on line 28