في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " . وهذا عام في الجند وغيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: " حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي " . وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليها أخرجه البخاري.
فمن استحل لبس الحرير من الرجال فهو كافر وإنما رخص فيه الشارع صلى الله عليه وسلم: لمن به حكة أو جرب أو غيره وللمقاتلين عند لقاء العدو وأما لبس الحرير للزينة في حق الرجال فحرام بإجماع المسلمين سواء كان قباء أو قبطياً أو كلوثة وكذلك إذا كان الأكثر حريراً كان حراماً وكذلك الذهب لبسه حرام على الرجال سواء كان خاتماً أو حياصة أو سقط سيف حرام لبسه وعمله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل خاتماً من ذهب فنزعه وقال: " يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده " . وكذلك طراز الذهب وكلوثة الزركش حرام على الرجال. واختلف العلماء في جواز إلباس الصبي الحرير والذهب فرخص فيه قوم ومنع آخرون لعموم قوله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب: " هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم " . فدخل الصبي في النهي وهذا مذهب الإمام أحمد وآخرين رحمهم الله فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى إنه جواد كريم.
|